السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

507

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وذهب البعض إلى كراهة الدَّفْن ليلًا ، وهو رواية لأحمد لما ورد أنّ النبي صلى الله عليه وآله قد زجر أن يُقبر الرجل في الليل « 1 » ، إلّا أن يضطر الإنسان إلى ذلك ؛ لأنّ النهار أسهل على مشيعي الجنازة ، وأكثر للمصلّين وأمكن لأتّباع السنّة في دفنه وإلحاده . وصرّح المالكيّة ، والحنابلة بكراهة الدَّفْن عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها ؛ لما ورد أنّ النبي صلى الله عليه وآله كان ينهى عن أن يُقبر الميّت في مثل هذه الأوقات « 2 » ، ولا يرى الحنفيّة ، والشافعيّة كراهة الدَّفْن في هذه الأوقات إلّا أنّ الدَّفْن في غيرها أفضل « 3 » . 7 - إدخال الميّت ووضعه في قبره : أ - وضع الجنازة بالقرب من شفير القبر قبل إنزالها : ذهب الإماميّة إلى استحباب وضع الجنازة قبل أن تدفن في القبر بما دونه بذراعين أو ثلاثة « 4 » . وروي عن الإمام الصادق عليه السلام : « لا تفدح ميّتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ودعه حتى يأخذ اهبّته » « 5 » ، ويستحبّ أن يكون وضعه من قبل رجل القبر ، والمرأة ممّا يلي القبلة ، ويمكن أن يستدلّ بما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام : « . . . والميّت يُسلّ من قِبل رجليه سلّاً ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد . . . » « 6 » . ويستحبّ أن يُنقل إلى قبره على ثلاث دفعات ، فينزل في الثالثة إلى القبر « 7 » على ما هو المذكور في الأخبار « 8 » . وذهب الحنفيّة إلى أنّه يستحبّ أن يوضع الميّت من جهة القبلة بالنسبة إلى القبر ، ثمّ يحمل ، فيلحد ويكون الآخذ له

--> ( 1 ) سنن البيهقي 4 : 32 . سنن ابن ماجة 1 : 487 ، ح 1521 . صحيح مسلم 2 : 651 ، ط الحلبي . ( 2 ) صحيح مسلم 1 : 568 - 569 ، ط الحلبي . ( 3 ) الاختيار 1 : 41 . حاشية القليوبي 1 : 350 . روضة الطالبين 2 : 142 ، 143 . مواهب الجليل 2 : 222 . كشّاف القناع 2 : 128 . ( 4 ) المبسوط 1 : 186 . الوسيلة : 68 . الجامع للشرائع : 54 - 55 . قواعد الأحكام 1 : 233 . إيضاح الفوائد 1 : 64 . جامع المقاصد 1 : 436 . كشف اللثام 2 : 378 . مفتاح الكرامة 4 : 234 . جواهر الكلام 4 : 281 . ( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 168 ، ب 16 من الدَّفْن ، ح 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة 3 : 182 ب 22 من الدَّفْن ، ح 5 . ( 7 ) المبسوط 1 : 186 . المهذّب 1 : 62 - 63 . تذكرة الفقهاء 2 : 91 . كشف اللثام 2 : 378 . مدارك الأحكام 2 : 130 - 131 . جواهر الكلام 4 : 281 - 282 . ( 8 ) انظر : وسائل الشيعة 3 : 167 ، ب 16 من الدَّفْن .